السواك، والتفكرِ في أمور النساء، وغير ذلك. فأُمِرْنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس (١).
الخامسة: إذا قال: له عليَّ مِنْ درهم إلى عشرة. أو قال: ضمنتُ مِمَّا لَكَ (٢) على فلانٍ من درهمٍ إلى عشرة. وصححناه، كما هو الصحيح - لزمه تسعةٌ على الأصح عند العراقيين، والغزالي، والنووي. وقضيته القول بأن غاية الانتهاء لا تدخل دون غاية الابتداء.
وقيل: عشرة. وصححه البغوي، والرافعي في، "المُحَرَّر" في الضمان، ووالدي.
وقيل: ثمانية.
ولو قال: بعتك مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار - لم يدخل الجِداران (٣) في البيع (٤).
ولو قال: له مِنْ هذه النخلة إلى هذه النخلة، قال الشيخ أبو حامد: تدخل الأولى في الإقرار دون الأخيرة. وقال الرافعي: ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضًا، كقوله: بعتك مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار.
(١) هذه الفائدة الرابعة بكاملها قد نقلها الشارح رحمه الله تعالى من "النفائس" للقرافي رحمه الله تعالى، مع تصرف يسير. انظر: النفائس ٥/ ٢٠٦٤ - ٢٠٦٥. (٢) في (ص): "مَا لَكَ". (٣) في (ص): "الجدران". (٤) انظر الصورتين في: نهاية السول ٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧.