وأما الاستثناء من النفي (٢) هل هو إثبات فقال أصحابنا: نعم. وخالفت الحنفية (٣) فقالت: لا يدل إلا على الحكم على (٤) المستثنى منه، والمستثنى مسكوت عنه (٥).
= الأولى، لا في الثانية. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٦، الإحكام ٢/ ٣٠٨، بيان المختصر ٢/ ٢٩١، المنتهى ص ١٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٥٤٠، البحر المحيط ٤/ ٤٠٣، نهاية السول ٢/ ٤٢٣، شرح التنقيح ص ٢٤٧، الاستغناء ص ٤٥٤، نفائس الأصول ٥/ ٢٠١٠. (١) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٥٤١، وما قاله صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى في "منع الموانع". انظر: تقريرات الشربيني على البناني ٢/ ١٥. وانظر البحر المحيط ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤، قال في شرح الكوكب ٣/ ٣٣٤: "ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج. أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد "إلا" فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق، فإن مساقه هو الحكم بذلك، فنحو قوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلًا في العلم، وقِسْ عليه". وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٢٦، ٣٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٥٤١ - ١٥٤٢، الاستغناء ص ٤٥٤. (٢) ويلحق به ما في معناه كالنهي، والاستفهام الإنكاري. كذا قال البناني في حاشيته على المحلي ٢/ ١٥. (٣) أي: جمهورهم كالصورة الأولى. (٤) سقطت من (ص). (٥) لأن الاستثناء عندهم لا يدل على حكمٍ في المستثنى، غاية ما فيه أنه مانعٌ من إرادته بحكم الصدر فقط (أي: بحكم المستثنى منه)، فهو مسكوت عنه، غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات بدلالة الاستثناء لغة. وانظر: شرح التنقيح ص ٢٤٧، الاستغناء ص ٤٥٨.