بصفة. قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه القاضي (١).
فإنْ قلت: هذا مذهبٌ لا يُعْرف في كتب المتأخرين، فما دَلَّك (٢) من كتاب "التلخيص" على وجوده؟
قلت: دَلَّ على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار، وحَكَى خلافَ الخصوم فيه (٣) - قال: ومما ذكروه في هذه المسألة أنْ قالوا: الحكم يتعلق بالعلة والشرط، ثم إذا عُلِّق بالعلة تكرر بتكررها، فكذلك إذا عُلِّق بالشرط.
وهذا الذي ذكروه اجتراءٌ منهم بدعوى مجردة، فإننا نقول لهم: خلافنا يؤول إلى صيغة عربيَّة (٤)، وقضية مفهومة، وقد أوضحنا مَنْع إثبات اللغة بالمقاييس، ومعظم كلامهم يتردد على القياس، فَلِمَ قُلتم: إن الصيغة (المنبئة عن (٥) التعليل تضاهيها الصيغة) (٦) المنبئة عن (٧) الشرط! فاكتف بذلك،
(١) انظر: التلخيص ١/ ٣١٠. (٢) في (ت)، و (ك): "فما ذلك". وهو خطأ. (٣) أي: حكى مخالفة الخصوم القائلين بأن الأمر المعلَّق بالشرط يقتضي التكرار. (٤) في (ت): "غريبة" وهو خطأ. (٥) في (ص): "المبنية على" وفي (ك): "المثبتة على" والمُثْبت من "التلخيص". (٦) سقطت من (ت)، و (غ). (٧) في (ص): "المبنية على" وفي (ت): "المثبتة عن" وفي (ك)، و (غ) مثل (ت)، لكن بدون تنقيط: "المثبتة". والمُثْبت من "التلخيص".