في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (١) - فغير سديد (٢).
إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (٣). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (٤)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (٥).
والثاني: أنه يقتضيه (٦). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.
و(٧) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص"(٨) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق
(١) في (ت): "العلة". (٢) لأن مفهومه أن الحكم المعلَّق على الوصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. وهذا بعيدٌ جدًا، بل خطأ واضح. (٣) أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣. (٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٢٨. (٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٦١، بيان المختصر ٢/ ٣٧، ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. انظر: المعتمد ١/ ١٠٦، البحر المحيط ٣/ ٣١٨. (٦) أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣، وهو قول جمهور المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ١٣١، نشر البنود ١/ ١٥٣، نثر الورود ١/ ١٨٢، وفي البحر المحيط ٣/ ٣١٩: "قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه بمذهب الشافعي". (٧) سقطت الواو من (ت). (٨) سقطت من (ت).