رواه أحمد (٢/ ٢٢ - ٢٣)، والبخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)(٢٥)، وأبو داود (٢٦٦٨)، والترمذي (١٥٦٩)، وابن ماجه (٢٨٤١).
ــ
(٤) ومن باب: النهي عن قتل النساء والصبيان
قوله:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان)(١)؛ هذا اللفظ عام في جميع نساء أهل الكفر، فتدخل فيهم المرتدة وغيرها. وبه تمسَّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة. ورأى الجمهور أنه لم يتناول المرتدة لوجهين:
أحدهما: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين كما هو مبيَّن في الحديث.
والثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدَّل دينه فاقتلوه)(٢). وفي المسألة أبحاث تُعلم في علم الخلاف.
قال القاضي أبو الفضل عياض: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتلوا.
واختلفوا إذا قاتلوا.
(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). (٢) رواه أحمد (١/ ٢١٧ و ٢٨٢)، والبخاري (٦٩٢٢)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٧/ ١٠٤ و ١٠٥) من حديث ابن عباس.