(قوله: والله لأن يلج أحدكم في يمينه (١)) اللجاج في اليمين: هو المضي على مقتضاها؛ وإن لزم من ذلك حرج، ومشقَّة، أو ترك ما فيه منفعة عاجلة، أو آجلة. فإن كان فيه شيء من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه، وفعل الكفارة على ما تقدَّم (٢).
و(قوله: آثم له عند الله من أن يعطي ما فرض الله من الكفارة (٣)) أي: أكثر إثما. وذلك إنما يكون إذا لزم من المضي في اليمين ترك واجب، هذا ظاهره. ويحتمل ما قدمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أن الكفارة واجبة على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولا خلاف في ذلك.
(١) الرواية الواردة في التلخيص وصحيح مسلم: (بيمينه). (٢) جاء في حاشية (م): معنى الحديث: من حلف على إثم وقطيعة رحمه وأهله، وترك برّهم، ولجَّ في ذلك، وآذاهم به، آثمُ له من أن يكفِّر، ويعود إلى جميل العشرة. (٣) الرواية الواردة في التلخيص ومسلم: (من أن يعطيَ كفارته التي فرض الله).