رواه مسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والترمذي (١٥٢٨)، والنسائي (٧/ ٢٦).
ــ
(٤) ومن باب: كفارة النذر غير المسمى
(قوله: كفارة النَّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين:
أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين)(١)، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.
وثانيهما: أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (٢)، وقال:(من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(٣). ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية.
والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعيّن
(١) رواه أبو داود (٣٣٢٢). (٢) رواه البخاري (٦٧٠٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٧٥)، وأبو داود (٣٣٠٠). (٣) رواه أحمد (٦/ ٣٦)، والبخاري (٦٦٩٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٧/ ١٧)، وابن ماجه (٢١٢٦).