رواه أحمد (٢/ ٦٩)، والبخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥)(٤٢ و ٤٣)، والترمذيُّ (١٧٣٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٨٨)، وابن ماجه (٣٥٦٩).
ــ
يقتصر على حاجته. ونسبة الرَّابع للشيطان ذمٌّ له، لكن لا يدلّ على تحريم اتخاذه، وإنَّما هذا من باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه)(١) ولا يدلّ ذلك على التحريم لذلك الطعام، كما تقدَّم. والله تعالى أعلم.
(٨ و ٩) ومن باب إثم من جرَّ ثوبه خيلاء (٢)
قوله:(لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء) يعني: لا ينظر إليه نظر رحمة، وقد تقدَّم هذا في الإيمان. والخيلاء والمخيلة: التكبر. وقد تقدم أيضًا. والمشهور في (الخيلاء) بضم الخاء، وقد قيلت بكسرها.
و(الثوب) يعم الإزار، والرداء
(١) رواه أحمد (٥/ ٣٨٣)، ومسلم (٢٠١٧). (٢) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضًا في باب: إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين.