للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم:(قُسط ظَفَار) وهذا له وجه؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القُسط. وما في مسلم أحسن، والله تعالى أعلم.
وعلى هذا: فينبغي (١) ألا يصرف للتعريف والتأنيث. ويكون كـ (حَذَامِ) و (قَطَامِ) أو يكون مبنيًّا على القول الثاني في (حذام) و (قطام) أعني: مبنيًّا (٢) على الكسر.
(١٢) ومن باب: اللِّعَان
وهو موضوع لحفظ الأنساب، ودفع المضرَّة عن الأزواج.
(قوله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ ) هذا سؤال غيران متحرِّز من الحدِّ، متشوِّف لمعرفة الحكم، ولو صرَّح للزمه الحدُّ، أو يُبَيِّن، أو يلتعن، كما جاء في الحديث (٣) الآخر لمن صرَّح: (البينة وإلا حدٌّ في ظهرك)(٤). وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السَّائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على ذلك.
(١) في (ل ١) و (ع): فيتعين. (٢) ما بين حاصرتين استدرك من (ل ١). (٣) في (ج ٢) كما قد قال في الحديث. (٤) رواه البخاري (٢٦٧١)، وأبو داود (٢٢٥٤)، والترمذي (٣١٧٨).