في رمضان، فإن أمن ذلك جاز بدليل قوله:(إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)؛ وبدليل ما قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم شعبان كله)(١)، (كان يصوم شعبان إلا قليلاً)(٢)، وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
وفي هذا الحديث ما يدل: على أن صوم يوم الشك جائز. وقد اختلف في ذلك.
حديث عدي هذا يقتضي: أن قوله تعالى: {مِنَ الفَجرِ} نزل (٣) متصلاً بقوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وأن عدي بن حاتم حمل الخيط على حقيقته، وفهم من قوله:{مِنَ الفَجرِ} من أجل الفجر. ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث سهل بن سعد، فإن فيه: أن الله لم ينزل {مِنَ الفَجرِ} إلا منفصلاً عن قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} ولما وقع لهم الإشكال حينئذ أنزل الله تعالى:
(١) رواه مسلم (١١٥٦/ ١٧٦)، والنسائي (٤/ ١٩٩ و ٢٠٠). (٢) رواه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦/ ١٧٦). (٣) ساقط من (ع).