وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه، قال ابن أشوع: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
رواه مسلم (١٦٨٠)(٢٢ و ٢٣)، وأبو داود (٤٤٩٩ - ٤٥٠١)، والنسائي (٧/ ١٥ و ١٦).
* * *
[(٩) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين]