قوله: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين: هذا أمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم، وينشِّط إلى الصلاة، وقد ثبت: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في وقتٍ يفتتح بركعتين خفيفتين، وفي وقت آخر يفتتح بركعتين أطول من اللتين بعدها، وبأربع ركعات طوال، فلهذا لا يُتَخَيَّل أن هذا الأمر من قبيل الواجب، ولم يقل به أحد فيما علمته.
وقولها: إنه - صلى الله عليه وسلم - اضطجع (١)[بعد ركعتي الفجر](٢) على شقه الأيمن: هذه ضجعة الاستراحة من قيام الليل، والأمر الذي في كتاب الترمذي (٣) محمول على
(١) ساقط من (ع). (٢) ساقط من (ع). (٣) رواه الترمذي (٤٢٠).