وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرد الإنبات. وروي عن الشافعي: أن الإنبات يحكم به في الكفار، فيقتل من أنبت، ويجعل من لم ينبت في الذراري والعيال، ولا يقتل، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في بني قريظة، وكما يروى منه مرفوعًا:(اقتلوا من جرت عليه المواسي)(١).
(٣٧) ومن باب: النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)(٢)؛ يعني بالقرآن: المصحف، وقد جاء مفسَّرًا في بعض الطرق. وظاهر هذا النهي: تحريم السفر به
(١) لم نجده. (٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج ٢).