رواه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨)، والنسائي (٦/ ١٠٢).
* * *
ــ
(٢٤) ومن باب: إنما الرَّضاعة من المَجَاعة (١)
(غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيته من لا يعرفه): هو تأديب منه لها. وقد كان صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء: ألا يوطئن فرشهن أحدًا يكرهه الزوج. ولذلك بادرت بالعذر، فقالت:(إنه أخي من الرَّضاعة).
و(قوله: انظرن إخوانكن من الرَّضاعة) يعني: تحققن صحة (٢) الرَّضاعة، ووقتها؛ فإنها إنما تنشر الحرمة إذا وقعت على شرطها، وفي وقتها، كما ذكرناه آنفًا.
و(قوله: إنما الرَّضاعة عن المَجاعة) إنما: للحصر، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المُغنِية عن المَجَاعة، أو المطعمة من المَجَاعة، كما قال
(١) ما بين حاصرتين غير موجود في الأصول، واستدركناه من التلخيص. (٢) في (م): صفة.