(٢ و ٣ و ٤) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه (١)
قد تقدَّم القول في كتاب النكاح على قوله:(لا يبع بعضكم على بيع بعض).
و(قوله: نهى أن يَستَام الرَّجل على سوم أخيه) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرًا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سومًا. والمَرَّة منه: سَومَةٌ. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سِيمَة، كما قد جاء هنا. وقد بيَّنَّا: أن
= الكِساءَ من قِبَل يمينه على يده اليسرى، وعاتِقِه الأيسر، ثم يَرُدّه ثانيةً من خَلْفه على يده اليمنى، وعاتِقِه الأيمن، فيغطِّيهما جميعًا. (١) تحت هذا العنوان شرح المؤلف -رحمه الله- أيضًا ما أشكل في باب: لا يبع حاضر لبادٍ، وباب: ما جاء أن التَّصرية عيب يوجب الخيار؛ التي أوردها في التلخيص، ولم يُخصِّص لها عنوانًا في المفهم.