[١١٥٣] عن ابن عمر، قال: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِن
ــ
البخور. وذكرنا هناك اختيار مالك فيها. وقد ذكر في هذا الحديث الاستجمار مرتين، فيحسن في هذا الحديث أن يحمل أحدهما: على استعمال الحجارة في المخرجين، والآخر: على استعمال البخور، كما صار إليه مالك. ويجوز حمل الثاني على التأكيد، وفيه بُعد.
و(التوّ): الوتر والفرد. وفي الحديث:(فما مضت إلا توَّة واحدة)(١)؛ أي: ساعة واحدة. ويقال في غير هذا: جاء فلان توًّا؛ أي: قاصدًا لا يعرج على شيء. ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي، والطواف، ورمي الجمار. واختلف في الاستنجاء على ما مضى (٢).
(٣٩) ومن باب: الحلاق والتقصير
أحاديث هذا الباب تدل: على أن الحِلاق نُسك يثاب فاعله. وهو مذهب
(١) ذكره ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٠١). (٢) في هامش مخطوطة التلخيص: التَّوُّ: الوتر، ويكون على وجهين: أحدهما: أن الطوافَ سبعةُ أطواف، وكذلك السعي سبع، وهو غير شفع. والوجه الآخر: أنَّ الطوافَ الواجبَ طوافٌ واحد، لا يثنّى، ولا يكرر، وكذلك السعي، سواء أكان المحرم مفردًا أو قارِنًا.