٩٣٧ - (إِلَّا العَرَايا)، العَرايا: جمع عَرِيَّة فعيلةٌ بمعنى مفْعُولَة، وهي في اللُّغة: كلُّ شَيْءٍ أُفْرِدَ من جُمْلَة.
قال أبو عبيد: "مِنْ عَراهُ تَعْرِيةً، إذا قَصَدَهُ" (١).
قال صاحب "المطلع": "ويُحْتَمل أنْ تكون فعيلة بمعنى فَاعِلة، من عَرِيَ يَعْرَى، إِذا خلع ثِيَابَه، كأَنَّها عَرِيَتْ من جُمْلَة التحريم: أي خَرجت" (٢).
قلتُ: وهي في اللّغة أيضاً: ما يُعْرَى من النخل.
قال الشاعر (٣):
ليْسَت بِسَنْهَاءَ ولا رَجْبِيَّةٍ ... ولكن عَرايَا في السِّنين الخَوَالِفُ
قال جماعة من أصحابنا منهم الشيخ: "العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر خرصا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه" (٤).
وقال ابن عقيل: "بيْعُ رطَب في رؤوس نخله بتمر كَيْلاً" (٥)، وهذا على الصحيح في المذهب، مِنْ أنَّ العَرِيَّة مختصة بالرُّطَب بالتمر دون سائر الثِمار (٦).
(١) حكاه عنه صاحبي "المطلع: ص ٢٤١"، و"النهاية في غريب الحديث: ٣/ ١٢٢٥.(٢) انظر: (المطلع: ص ٢٤١)، وكذلك: (النهاية لابن الأفي: ٣/ ٢٢٥).(٣) هو سويد بن الصامت الأنصاري، كما في: (اللسان: ٤٩/ ١٥ مادة عرا)، وفيه: في السنين الجوائح.(٤) انظر: (المقنع: ٣/ ٧٠، ٧١) وكذلك: (المذهب الأحمد: ص ٨٥، الإنصاف: ٥/ ٢٩، حاشية الروض: ٤/ ٥٠٩).(٥) انظر: (التذكرة في فقه لابن عقيل ق ١٥٧).(٦) وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية العرايا في الزرع، وخرج على ذلك جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها. حكاه عنه صاحب (الإنصاف: ٥/ ٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute