١٥٣ - قوله:(وإِنْ أسْبَغ)، قال الجوهري:"وإِسباغُ الوُضُوء: إِتْمَامُه"(١)
١٥٤ - قوله:(نَقَض)، تقدم أنَّ النَّقْضَ: هو إِفسَادُ مَا أُحْكِمَ (٢).
= بين وزن النقد والوزن المجرد، أَوْ الكيل. وهي من المستحدثات التي دخلت النظم الإسلامية، وقد أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحقوق الشرعية، وقدرت أنصبة النقود والديات، والحد الأدنى للنكاح والزكاة وغيرها بها. انظر: (المصباح: ٢/ ٣٤٧، الأموال لأبي عبيد: ص ٦٩٩، هامش الإيضاح: ص ٥٣، رقم ٤، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ ق ٢/ ١٩٥، الزاهر: ص ١٥٥). (١) انظر: (الصحاح: ٤/ ١٣٢١ مادة سبغ). قال في المغني: ١/ ٢٢٣: "معنى الإسباغ: أنْ يَعُم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل". (٢) انظر في ذلك: ص ٩٢.