٤٣٠/ ٣٢٩ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاشِرَ المَرأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصِفَهَا لًزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاثَةَ نَفَرٍ أَنْ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ".
ز (٢).
٤٣٠/ ٣٣٠ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ دِيكًا صَاحَ وَعِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ اِلْعَنْهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلاةِ".
(١) أخرجه تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ٣/ ص ١٤٨ رقم ١١٨٠ في ترجمة (محمد بن الفضل أبى عبد الله العبسى) عن علقمة، عن ابن مسعود وذكر الحديث بلفظه، وقال: ليس هذا الحديث عند الكوفيين، عن منصور بن المعتمر، ولا نعلم رواه عنه غير محمد بن الفضل، والله أعلم. (٢) أخرجه صحيح البخاري ج ٧/ ص ٤٩ كتاب (النكاح) باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها - بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور، عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". وأخرجه الترمذى في سننه ج ٤/ ص ١٩٦ رقم ٢٩٤٤ (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة بلفظ: - عن الأعمش، عن شقيق بن أبى سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها". وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود في سننه ج ٢/ ص ٦١ رقم ٢١٥٠ كتاب (النكاح) باب ما يؤمر به من غض البصر، بلفظ: عن الأعمش، عن أبى وائل، عن ابن مسعود، قال؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها". وفى كشف الخفاء ٢/ ٥١٧ رقم ٣١٠٥ بلفظ: "لا يتناجى اثنان دون الثالث" رواه الشيخان عن ابن عمر. وأخرج البزار الحديث الأول باختصار في كتاب (الأدب) باب: لا يباشر الرجل الرجل، باختصار، وذكر الرجل أيضًا. ج ٢ ص ٤٤٦ رقم ٢٠٧٤ كشف الأستار، عن ابن عباس. وأخرج حديث المناجاة عن سمرة بن جندب كتاب (الأدب) ج ٢/ ص ٤٤٠ رقم ٢٠٥٧ كشف الأستار.