للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ص (١).

٤٣٠/ ٣١٠ - "كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الْمَغْرِبَ إِذَا أَفْطَرَ الْمعَجِّلُ (*) ".

عب (٢).

٤٣٠/ ٣١١ - "عَنِ هُزَيْلِ بْنِ شَرحبِيل عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَيَنتْهكن رَجُلٌ بَيْنَ أَصَابعِهِ فِى الوُضُوءِ أَوْ لَتْنَهَكَنَّهُ (* *) النَّارُ".

عب (٣).

٤٣٠/ ٣١٢ - "عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الصَّلَوَاتُ كفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَ الكَبَائِرُ".

عب (٤).


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: شهود الجماعة ج ١ ص ٥١٦ رقم ١٩٧٩ من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب في التشديد في ترك الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ رقم ٥٥٠ من طريق الأحوص عن عبد الله بن مسعود مع اختلاف يسير في اللفظ.
(*) هكذا في المخطوط (العجل) ولكن في عبد الرزاق بلفظ (المعجل).
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: وقت العصر ج ١ ص ٥٥٣ رقم ٢٠٩٧ من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
(* *) هكذا في المخطوطة وفى مصنف عبد الرزاق (لينتهكنه).
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: غسل الرجلبن ج ١ ص ٢٢، ٢٣ رقم ٦٨ من رواية هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود بلفظه.
وقال محققه: كذا في (ظ) وفى الأصل عن أبى إسحاق خطأ والصواب ما في (ظ).
وفى مصنف ابن أبى شيبة عن أبى الأحوص، عن أبى مسكين، عن هزيل قال: قال عبد الله: "لينهكن الرجل ما بين أصابعه أو لتنهكنه النار) وقد ذكر هذا الأمر في الكنز والجمع أيضًا عن ابن مسعود مفردًا إلى الطبرانى في الأوسط مرفوعًا، وفى الكبير موقوفًا.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: ما يكفر الوضوء والصلاة ج ١ ص ٤٨ رقم ١٤٧ عن أبى وائل قال: قال عبد الله بن مسعود بلفظه.
وقال محققه: أخرجه البزار والطبرانى عن ابن مسعود مرفوعًا كما في المجمع ج ١/ ص ٢٩٨ وانظر مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب فضل الصلاة وحقها للدم ج ١/ ص ٢٩٨، فقد أورد الحديث بلفظه عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، غير أنه قال: (ما اجتنبت).
قال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير، وفيه صالح بن موسى، وهو منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>