للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١)

٤٣٠/ ١٠٩ - "عَنْ زَيْد بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قِيلَ لابْن مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ في الْوَليدِ بْنِ عُقْبَةَ، تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا؟ ! قَالَ: قَدْ نُهينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَىْءٌ نُقِمْ عَلَيْه".

عب (٢).

٤٣٠/ ١١٠ - "عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ لَا يقْطَع الْيَدَ إِلَّا في دينَارٍ أوْ عَشْرَة دَرَاهِمَ".

عب (٣).

٤٣٠/ ١١١ - "عَنْ أَبى مَاجدٍ الْحَنَفِىِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتاهُ رَجُلٌ بِابْنِ أَخِيْهِ وَهُوَ


(١) في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٦٩ كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان حديث ١٨٧٠٨ ضمن حديث طويل عن ابن مسعود.
ولفظه: أن ابن مسعود قال: إن هذا - لابن النواحة - أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعث إليه مسيلمة فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت قاتلًا رسولا لقتلته".
(٢) في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٣٢ كتاب (اللقطة) باب: التجسس، حديث رقم ١٨٩٤٥ عن ابن مسعود بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ٣٣٤ كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: في النهى عن التجسس، عن زيد بن وهب قال: قيل لعبد الله: هل لك في فلان تقطر لحيته خمرًا؟ ! فقال: إن الله قد نهانا أن نتجسس، فإن يظهر لنا نأخذه.
(٣) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٣٣ كتاب (اللقطة) باب: في كم تقطع يد السارق حديث رقم ١٨٩٥٠ عن ابن مسعود بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السرقة) باب: ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يجب به القطع ٨/ ٢٦٠ بلفظ: أنبأ المسعودى عن القاسم قال: قال عبد الله بن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار أو العشرة دراهم.
وقال البيهقى: فكلاهما - أى: هذا وما قبله منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>