٤٣٠/ ١٠٧ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضى، وَلَسْنَا هُنَاك، وَإِنَّ الله قَدْ بَلَّغَنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ منْكُمْ قَضَاء بَعْدَ الْيَومِ فَلْيَقْض فيه بِمَا في كِتَاب الله، فإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَاب الله فَلْيَقْضِ فِيه بِمَا قَضَى بِه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ أَتَاةُ أَمْرٌ لَيْسَ في كِتَاب الله (وَلَمْ يَقْضِ فِيه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -)(*) فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالحُونَ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كتَاب الله وَلَمْ يَقْضِ فيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنَّى أَخَافُ، وَإنِّى أَرَى؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاَلْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَريبُكَ".
الدارمى، وابن جرير في تهذيبه، هق كر (٢).
٤٣٠/ ١٠٨ - "عَنْ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا لابْنُ النَّوَّاحَة - أَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ".
(١) الكتاب المصنف لابن أبى شيبة ١٣/ ٥١ كتاب (التاريخ) حديث رقم ١٥٧٢٧ عن عبد الله بن مسعود مع تفاوت يسير. وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم ٣/ ٣١٣ كتاب (معرفة الصحابة) عن عبد الله بن مسعود مع تفاوت يسير أيضًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص. وفى مجمع الزوائد ٩/ ٢٨٧ كتاب (الفضائل) باب ما جاء في عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مع تفاوت يسير. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى والبزار ورجالهما رجال الصحيح. (*) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز حتى تستقيم العبارة والمعنى ٥/ ٨١٣ رقم ١٤٤٦١. (٢) سنن الدارمى ١/ ٥٤ باب (الفتيا وما فيه من الشدة) حديث ١٦٧ عن ابن مسعود بلفظه كما في الكنز. وانظر رقم ١٧١ من نفس المصدر. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (القاضى) باب: ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى ... إلخ ١٠/ ١١٥ بلفظه. وقال البيهقى: ورواه شعبة عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير عن عبد الله بمعناه.