للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٦٣٥ - "عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيرُ الثَّلاَثَةِ".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٣٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ رَضَاعَ (إِلاَّ) لِمَنْ أُرْضِعَ فِى الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِير".

مالك، عب (٢).

٤٢٢/ ٦٣٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر أَنَّهُ يَأثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِى الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبعْ رَضَعَاتٍ، قَالَ: الله خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (*)، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ".

عب (٣)

٤٢٢/ ٦٣٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ تَحْرمُ رَضْعَةٌ وَلاَ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِهِ".


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٥٤ رقم ١٣٨٦٢ كتاب (الطلاق)، باب: شر الثلاثة، عن ميمون بن مهران.
(٢) أخرجه موطأ الإمام مالك، ج ٢/ ص ٦٠٣ كتاب (الرضاع) باب: رضاعة الصغير بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله ابن عمر كان يقول: "لا رضاعة إلاَّ لمن أُرْضِع في الصِّغر، ولا رضاعة لكبير".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٤٦٥ رقم ١٣٩٠٥، باب: "لا رضاع بعد الفطام" بلفظه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وما بين القوسين أثبتناه من الموطأ، ومصنف عبد الرزاق.
(*) سورة النساء من الآية (٢٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٤٦٦ رقم ١٣٩١١، باب: (القليل من الرضاعة) بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: يحرم منها ما قل وما كثر، قال: وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات، قال: الله خير من عائشة، قال الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ولم يقل: رضعة ولا رضعتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>