(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٥٤ رقم ١٣٨٦٢ كتاب (الطلاق)، باب: شر الثلاثة، عن ميمون بن مهران. (٢) أخرجه موطأ الإمام مالك، ج ٢/ ص ٦٠٣ كتاب (الرضاع) باب: رضاعة الصغير بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله ابن عمر كان يقول: "لا رضاعة إلاَّ لمن أُرْضِع في الصِّغر، ولا رضاعة لكبير". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٤٦٥ رقم ١٣٩٠٥، باب: "لا رضاع بعد الفطام" بلفظه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وما بين القوسين أثبتناه من الموطأ، ومصنف عبد الرزاق. (*) سورة النساء من الآية (٢٣). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٤٦٦ رقم ١٣٩١١، باب: (القليل من الرضاعة) بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: يحرم منها ما قل وما كثر، قال: وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات، قال: الله خير من عائشة، قال الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ولم يقل: رضعة ولا رضعتين".