للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٢/ ٦٣٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ سَلَفًا فَلاَ تَصرفْه فِى شَىْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٤٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِى شَىْءٍ فلاَ تَأخُذْ إِلاَّ رَأسَ مَالِكَ، أوِ الَّذِى أَسْلَفْتَ فِيهِ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦٤١ - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ هَذِهِ الكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِى كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إن الإِسْلاَمَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ".


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٤٦٨ رقم ١٣٩١٩، باب: (القليل من الرضاع) بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر، سأله رجل: أتُحَرِّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلاَّ حرامًا، فقال رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرِّم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٤٥٨ (كتاب الرضاع)، باب: من قال: يحرِّم قليل الرضاع وكثيره، بلفظ: "أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خمروية، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سُئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن شئ من أمر الرضاع؟ فقال: لا أعلم إلاَّ أن الله قد حرَّم الأخت من الرضاعة، فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرِّم الرَّضعة ولا الرضعتان، ولا المصَّة ولا المصَّتان، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين معك ".
وقد ورد بالأصل قوله: "أنه لا يزعم رضعة ولا رضعتان"، وفى المراجع: "أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان" ولعله الصواب.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ١٤ رقم ١٤١٠٩ كتاب (البيوع) باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظ: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "إذا سلَّفت سلفًا فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ١٤ رقم ١٤١٠٦ كتاب (البيوع)، باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: إذا سلَّفت في شئ فلا تأخذ إلاَّ رأس مالك، أو الذى سلَّفت فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>