للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٦٣٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِى تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ متعَةَ لَهَا".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٣٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاَثُونَ دِرْهَمًا أوْ مَا أشْبَهَهَا".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٣٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنُ المُلاَعَنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ أُمَّهُ يَقُولُ: يَابْنَ الزَّانِيَةِ: ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ".

عب (٣).


= وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٤٤٠ كتاب (العدد)، باب: كيف الإحداد، مع اختلاف يسير، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى النهاية: مادة (عصب) قال: وفيه "المعتدة لا تلبس المُصَبَّغَة إلاَّ ثوبَ عَصْب" العَصْبُ: بُرُود يمينة يُعْصبُ غزلها، أى: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتى مَوْشِيًا لِبَقَاءِ ما عصب منه أبيض ... إلى أن قال: فيكون النهى للمعتدَّة عما صُبِغَ بعد النسج. اهـ: نهاية (مادة عصب).
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٦٨ رقم ١٢٢٢٤ كتاب (الطلاق)، باب: متعة المطلَّقة بلفظه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقال الأعظمى: أخرجه مالك عن نافع.
وأخرجه مالك ج ٢/ ص ٥٧٣ رقم ٤٥ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في متعة الطلاق، بلفظ: "وحدثنى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول لكل مطلَّقة متعة إلاَّ التى تُطَلَّق، وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها".
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٧٣ رقم ١٢٢٥٥ كتاب (الطلاق)، باب: وقف المُتْعَة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٢٤ رقم ١٢٤٧٨ كتاب (الطلاق)، باب: ادعاء المرأة الولد، وباب: ميراث الملاعنة، بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفى آخره: قال سفيان: المال كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>