(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٩/ ص ٢٥١ رقم ١٧١٠٣ كتاب (الأشربة)، باب: التداوى بالخمر، بلفظه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٦ رقم ١٢٠٣٩ كتاب (الطلاق)، باب: الكفيل في نفقة المرأة، بلفظ: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلوا أجلها". قال الأعظمى: نقله ابن حزم في المحلى ج ١٠/ ص ٢٨٦، وأخرج مالك عن نافع، عن ابن عمر: "لا تبيت المُتَوَفَّى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلاَّ في بيتها، وأخرج البيهقى من طريق سالم عنه: "لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عِدَّة وفاة، أو طلاق إلّا في بيتها" ج ٧/ ص ٤٣٦. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٧ ص ٣١ رقم ١٢٠٦١ في كتاب (الطلاق)، باب: أين تعتدُّ المتوفَّى عنها، بلفظه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٤٣٦ كتاب (العدد)، باب: كيفية سكنى المطلقة والمتوفَّى عنها، بلفظه: عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله - رضي الله عنه -. (*) هو الصواب وفى (ص) "لا تلبث" والمعنى، لا تبيت في غير بيتها. (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٤ رقم ١٢١١٥ كتاب (الطلاق)، باب: ما تتقى المتوفَّى عنها بلفظه، ما عدا كلمة: (تحليت به). =