(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: لا نذر في معصية الله بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٨ ص ٤٤٢ رقم ١٥٨٣٨. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: كم يوصى الرجل من ماله؟ بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٩ ص ٦٧ رقم ١٦٣٦٧. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: الرجل يشترى ويبيع في مرضه، وما على الموصى، والرجل يوصى بشئ واجب بلفظه عن نافع، ج ٩ ص ٩٤ رقم ١٦٤٨٠. (*) المصنف (بمنزلته)، والصواب بالتأنيث (المدبرة بمنزلتها). (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: أولاد المدبرة بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٩ ص ١٤٤ رقم ١٦٦٨٣. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: أولاد المدبرة بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٩ ص ١٤٤ رقم ١٦٦٨٢. كذا من طريق سعيد بن المسيب ج ٩ ص ١٤٥ رقم ١٦٦٨٦.