للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٢/ ٦١٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْد بْنِ ثَابِت في كَفَّارَةِ اليَمِينِ قَالاَ: مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦١٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَالله إِنْ شَاءَ الله، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦١٧ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقيمَتِ الصَّلاَةُ في مَسْجِد بِطَائِفَةِ المَدينَةِ وَلِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ أرْضٌ وَإمَامُ ذَلِكَ المَسْجَدِ مَوْلًى، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ لَهُ المَوْلَى: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ تُصَلِّى في مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى المَوْلَى".

عب (٤).

٤٢٢/ ٦١٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ في أهْلكَ، ثمَّ أدْرَكْتَ الصَّلاَةَ في المَسْجِدِ مَعَ الإِمَام فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلاَةِ الصُّبحِ وَصَلاَةِ المغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لا يُصلِّيانِ مرتينِ".

عب (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: الحلف على أمور شتَّى، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه -، ج ٨ ص ٥٠٤ رقم ١٦٠٦١.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عن زيد ابن ثابت بلفظه -، ج ٨ ص ٥٠٦ رقم ١٦٠٦٨.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الاستثناء في اليمين بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ج ٨ ص ٥١٥، ٥١٦ رقم ١٦١١١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الإمام يؤتى في مسجده، عن نافع بلفظه - ج ٢ ص ٣٩٩، ٤٠٠ رقم ٣٨٥٠.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة)، باب: الرجل يُصَلِّى في بيته، ثم يدرك الجماعة بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٢ ص ٤٢٢ رقم ٣٩٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>