للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٣٦٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بِلاَلًا أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ".

ابن النجار (١).

٤٢٢/ ٣٦٥ - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَهِىَ أشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، يَعْنِى السَّبَّابَة فِى الصَّلاَةِ".

ابن النجار (٢).

٤٢٢/ ٣٦٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَأكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِى وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ"

ابن جرير (٣).

٤٢٢/ ٣٦٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَضَابَهُ الْجِنُّ فِى إِحْدَى ثَلاَثٍ لَمْ يُشْفَ: وَهُوَ يَشْرَبُ قَائِمًا، أوْ يَمْشِى فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يُشَبِّكُ بَيْنَ أصَابِعِهِ".

ابن جرير، وقال: سنده ضعيف، واهٍ، لا يعتمد على مثله (٤).


(١) لابن أبى شيبة في مصنفه ١/ ٢٠٥ كتاب (الأذان والإقامة) بلفظ: "عن ابن عمر قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
وفى نفس المصدر والصفحة عن أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
وأخرجه البخارى في صحيحه ١/ ١٤٩ باب: الأذان مثنى مثنى بلفظه عن أنس - رضي الله عنه -.
(٢) مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ج ٢ ص ١٤٠ وقال: رواه البزار وأحمد، وفيه كثير بن زيد، وثقه بن حبان، وضعفه غيره.
(٣) في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الأشربة) باب: آداب الشرب ج ٧ ص ٣٥٩ رقم ٥٢٩٨ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.
(٤) كنز العمال - الباب الثانى في الترهيبات، فصل في الترهيبات - الثلاثى ج ١٦ ص ٢٥٥ برقم ٤٤٣٥١، وعزاه لابن جرير وقال: سنده ضعيف واه لا يعتمد على مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>