٤٢٢/ ١٨٦ - " عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزنى؟ قالت: لا، قال: والذى نفسى بيده لتُجلَدِنَّ لها يوم القيامة ثمانين ".
عب (٣).
= وفى صحيح الإمام البخارى ٧/ ١٣٧ كتاب (الأشربة) باب: الخمر من العسل وهو البتع، عن عائشة، بنحوه. في صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٥٨٧ كتاب (الأشربة) باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، حديث ٧٤/ ٢٠٠٣ عن ابن عمر بلفظه. وفى سنن أبى داود ٤/ ٨٥، ٨٦ كتاب (الأشربة) باب: النهى عن المسكر - عن ابن عمر بلفظه، برقم ٣٦٧٩. (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة ٩/ ٢٦٣ حديث ١٧١٥٢ بلفظه، وعزوه. (*) شئٍ مَأثْرة: هكذا بالمخطوطة وفى المصنف: ألا إن كلَّ مَأثُرةٍ. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب العقول) باب: شبه العمد عن ابن عمر بلفظه ج ٩ ص ٢٨١، ٢٨٢. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفة كتاب (العقول) باب: قذف الرجل مملوكه عن عكرمة بلفظه حديث رقم ١٧٩٧٢ ج ٩ ص ٤٤٩.