للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ١٨٠ - " عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَر فَقَالَ: أَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَمرَ أَنْ يَنْظُرُوا مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: يَكْفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ ".

عب (١).

٤٢٢/ ١٨١ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نُهِىَ أَنْ ينتبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا".

عب (٢).

٤٢٢/ ١٨٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".

عب (٣).

١٨٣/ ٤٢٢ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

مالك، عب (٤).


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) ٩/ ٢١٣ حديث ١٦٩٦٧ عن ابن عمر بلفظه.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢١٣ كتاب (الأشربة) باب: الجمع بين النبيذ حديث ١٦٩٧٧ عن ابن عمر بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٢١ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث ١٧٠٠٦ عن ابن عمر بلفظه.
ومعنى الفرق: قال في النهاية ٣/ ٤٣٧: الفَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا والقسط: نصف صاع، فأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث " ما أسكر الفَرْقُ منه فالحسوة منه حرام ".
معنى الحُسْوةَ: قال في النهاية: " ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام " الحَسْوةَ بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يمشى مرة واحدة والحَسوة بالفتح: المرة. اه نهاية ١/ ٣٨٧.
(٤) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأشربة) باب: تحريم الخمر ص ٨٤٥ عن عائشة بنحوه برقم (٩) وليس عن ابن عمر.
وفى مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٢١ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث ١٧٠٠٤ عن ابن عمر مع تقديم وتأخير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>