(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٦ كتاب (الصلاة) باب: وجوب الوتر، هل شئ من المتطوع واجب، حديث ٤٥٧٨ عن ابن عمر بلفظه. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من قال: الوتر واجب ٢/ ٢٩٧ بلفظه. (*) ركْعَتَان: هكذا بالمخطوطة، وفى مصنف عبد الرزاق: ركعتين بالنصب. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر ٣/ ٩ حديث ٤٥٩٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سُئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، قيل له: أعلم أم رأى؟ فحدث حميد عن سليمان أو ميناء عن ابن عمر قال: إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين، ثم أخبرنى بعد ذلك أن ابن عباس قال لغلام له: انظر أضاء الفجر؟ فرجع إليه فقال: الناس في الصلاة، فقام ابن عباس فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتين قبل الصبح. وحديث قتادة عن ابن عباس في تفريط الصلوات. وفى موطأ الإمام مالك ١/ ١٢٨ كتاب (صلاة الليل) باب: ما جاء في ركعتى الفجر حديث ٣٢ عن ابن عمر بمعناه. وقد ورد في الأصل لفظ (ركعتان) والقياس النحوى) (ركعتين) كما ورد بالمرجع. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر ٣/ ١٢ حديث ٤٦٠٨ عن ابن عمر بلفظه. وفى الأصل (وقت) وفى المصنف (وتر) وهو الصحيح. (٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) باب: الصدقة عن الميت ٩/ ٦١ حديث ١٦٣٤٦ عن ابن عمر بلفظه.