للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٠/ ١٢٧ - "بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بثَمَانِىَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ، فَانْطَلَقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ (*) عَلَيْنَا مِنْهَا شَىْءٌ؟ قَالَ: انْحَرْها ثُمَّ اغْمسْ نَعْلَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأكُلْ مِنْهَا أنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْل رفقَتكَ".

ش (٢).

٤٢٠/ ١٢٨ - "عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَر بِرَكْعَةٍ فَأُنكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَةَ".

ش (٣).

٤٢٠/ ١٢٩ - "عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أوْتَرَ بِرَكعَةٍ".

ش (٤).


(١) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: التيمم لكل فريضة، ج ١ ص ٢٣١، ٢٣٢ من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -، بلفظه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: كم يصلى بتيمم واحد ١/ ٢١٥ رقم ٨٣٠ بلفظه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(*) (أزحف): أعيت ووقفت، يقال: أزحف البعير، فهو مزحف: إذا وقف من الأعياء، وأزحف الرجل: إذا أعت دابته، كان أمرها أفضى إلى الزحف، اهـ: نهاية ٢/ ٢٩٨.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: فيمن ساق هديا واجبًا فعطب، أيأكل منه؟ ج ٤ ص ٣٣ مبر رواية ابن عباس، مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة، ج ١٤ ص ٢٤٧ رقم ١٨٢٥٥ من رواية عطاء، بلفظه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولا في باب: (كم الوتر) ٣/ ٢٠، ٢١ برقم ٤٦٤٠.
(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: ذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعًا وإن شئت ستا لا تفصل بينهن، ج ١٤ ص ٢٤٨ رقم ١٨٢٦٢ من رواية عطاء، عن ابن عباس، بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>