(١) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: التيمم لكل فريضة، ج ١ ص ٢٣١، ٢٣٢ من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -، بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: كم يصلى بتيمم واحد ١/ ٢١٥ رقم ٨٣٠ بلفظه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. (*) (أزحف): أعيت ووقفت، يقال: أزحف البعير، فهو مزحف: إذا وقف من الأعياء، وأزحف الرجل: إذا أعت دابته، كان أمرها أفضى إلى الزحف، اهـ: نهاية ٢/ ٢٩٨. (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: فيمن ساق هديا واجبًا فعطب، أيأكل منه؟ ج ٤ ص ٣٣ مبر رواية ابن عباس، مع اختلاف يسير في اللفظ. (٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة، ج ١٤ ص ٢٤٧ رقم ١٨٢٥٥ من رواية عطاء، بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولا في باب: (كم الوتر) ٣/ ٢٠، ٢١ برقم ٤٦٤٠. (٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: ذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعًا وإن شئت ستا لا تفصل بينهن، ج ١٤ ص ٢٤٨ رقم ١٨٢٦٢ من رواية عطاء، عن ابن عباس، بلفظه.