للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ١٢٤ - "أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرمٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَنوهُ فِى ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ؛ فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّيًا".

ش (١).

٤٢٠/ ١٢٥ - "عَن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَوَالِىَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا الْوَلَاء، فَقَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَن".

ش (٢).

٤٢٠/ ١٢٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: منَ السُّنَّة أَلَّا يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِالتَّيمُّم إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّم للصَّلَاة الأُخْرَى".


= وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: في حرمتها أى: المدينة ٣/ ٣٠١ عن ابن عباس، بنحوه. وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن.
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به، ج ١٤ ص ٢٠٦ رقم ١٨١٠١ من رواية ابن عباس - رضي الله عنه - بلفظه.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الحج) باب: المحرم يموت، ج ٢ ص ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٤ من رواية ابن عباس بزيادة "وجهه" أى: "لا تخمروا وجهه ولا رأسه".
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، ج ٢ ص ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٦٧ رقم ٩٣/ ١٢٠٦، ٩٤، ٩٥ من رواية ابن عباس، بلفظه .. وانظر الباب حتى رقم ١٠٣.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: ذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلح ذلك. ج ١٤ ص ٢١٦ رقم ١٨١٣٧ من رواية ابن عباس، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وانظر رقم ١٨١٣٦ من نفس المصدر، فقد أخرجه عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه البخارى في كتاب (الفتن) باب: بيع الولاء وهبته، ج ٥ ص ١٦٧ رقم ٢٥٣٦ فتح البارى، من طريق عثمان بن أبى شيبة من رواية عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اشتريت بَريرةَ فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيرها من زوجها، فقالت، لو أعطانى كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارت نفسها".

<<  <  ج: ص:  >  >>