للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش (١).

٤/ ٢٨٥٥ - "عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِىٍّ فَدَخَلَ بها أَمْضَاهُ".

ش (٢).

٤/ ٢٨٥٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتأمِرَهَا".

ش (٣).

٤/ ٢٨٥٧ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ".

ش (٤).

٤/ ٢٨٥٨ - "عَنْ أَبِى الوصْفينِ (٥) أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ بالشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ (٦) فَزوَّجَهُ وزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى بِنْتُ فَتَاةٍ (٧)، فَسَأَلُوا الرَّجُلَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، ابْنَةُ مَنْ أَنتِ؟ قَالَتْ: ابْنَةُ فُلَانَةٍ تَعْنِى الْفَتَاةَ، فَقَالَ: إِنَّما تزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيك ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعاوِيةَ بْنِ أَبى سُفْيانَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا تَرَاهُ؟ وَسَأَلَ منْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،


(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة - ج ٤ ص ١٣٢، ١٣٣ كتاب (النكاح) باب: من أجازه بغير ولى ولم يفرق - مع اختلاف يسير، عن الشيبانى عن أمه بحيرة بنت هانى.
(٢) المصدر السابق ص ١٣٤ عن الحكم بلفظه.
(٣) المصدر السابق ج ٤ ص ١٣٦ كتاب (النكاح) باب: الرجل يزوج ابنته - من قال يستأمرها - عن الحكم عن علىِّ بلفظه.
(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٣٨ - ١٣٩ ج ٤ ص ١٣٨ - ١٣٩ في كتاب (النكاح) باب: في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها عن الشعبى عن علىّ أنه كان يقول: "إذا رفعت اليتيمة، فإن سكتت فهو رضاها وإن كرهت لم تزوج" وفى الباب روايات بمعناه.
(٥) وفى الأصل في نسخة "قولة" (عن أبى الوصفين) وفى تقريب التهذيب ج ٢/ ص ٤٨٦ ط بيروت: هو عباد بن نُسَيْب، بالنون والمهملة والموحدة مصغرًا - أبو الوضِىِّ بفتح الواو وكسر المعجمة، مشهور بكنيته، ويقال: اسمه عبد الله - ثقة، من الثالثة. وانظر تهذيب التهذيب ج ٥/ ص ١٠٨ رقم ١٨٠ ط الهند.
(٦) في القاموس: والْمَهِيرَةِ: الحُرَّةَ ذات المهر.
(٧) المراد بالفتاة: الأَمَةُ. انظر النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>