للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٥٨٣ - "عَنْ محمدِ بنِ الزبيرِ قَالَ: دخلتُ مسجدَ دمَشْقٍ فَإذَا أَنَا بِشيخٍ قد التقَتْ تَرْقُوَتَاهُ (*) من الكبرِ فقلتُ له يَا شيخُ: مَنْ أَدْركتَ؟ قَالَ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قلتُ: فما غَزوتَ قَالَ: اليرموكَ، قُلتُ: حَدِّثْنِى بِشئٍ سَمِعْتَهُ، قال: خَرجْتُ مَعَ فِتَيةٍ من عَكٍّ والأشْعَرِيّينَ حُجَّاجًا، فَأَصَبْنَا بَيْضَ نَعامٍ فَذَكرنَا ذَلِكَ لأميرِ المؤمنينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رَضِى الله عَنْهُ - فَأَدبَرَ وَقالَ: اتَّبِعُونِى حَتَّى انْتَهىَ إلى حُجَرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَضَربَ فِى حُجرةٍ منها، فَأَجَابَته امرأةٌ فقال: أَنَمَّ أبُو الحسن؟ ، فَقَالَتْ: لَا، هُوَ فِى المقْنَاة (* *)، فَأَدْبَرَ وقال: اتَّبِعُونِى حَتَّى انْتَهىَ إِليْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًا يَا أَميرَ المؤمِنينَ، قَالَ إِنَّ هَؤُلاءِ فتيةٌ مِن عَكٍّ والأَشْعَرِيِّينَ أصابُوا بَيْضَ نَعَامٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَال: أَلَا أَرْسَلْتَ إِلىَّ؟ قَالَ أَنَا أحَقُّ بإِتْيَانِكَ، قال: تضربُونَ الفَحْلَ قَلَايِصَ (* * *) أَبْكَارًا بِعَدَدِ البَيْضِ، فَمَا نَتَجَ منْها أَهْدوْهُ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّ الإبِلَ تَحْرُجُ (* * * *)، قَالَ علىٌّ والبِيضُ تَمْرُقُ (* * * * *)، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ عُمَرُ: اللهم لَا تُنْزِلَنَّ شِدَّةً إِلَّا وَأَبُو الحَسَنِ إِلَى جَنبِىْ".

كر (١).

٤/ ٢٥٨٤ - "عن إياس بن عامر قال: قال لى علىٌّ: يَا أَخَا عَكٍّ إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ فَستَقْرَأُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ لله - عَزَّ وَجَلَّ -، وَصِنْفٌ لِلدُّنْيَا، وَصِنْفٌ لِلجِدَالِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ (أَنْ تَكُونَ) مِمَّنْ يَقْرَأُ لله - عَزَّ وَجَلَّ - فَافْعَلْ".


(*) ترقوتاه: التراقى جمع ترقوة، وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين. النهاية ١/ ١٨٧.
(* *) المقناة: أى موضع لا تطلع عليه الشمس، النهاية ٤/ ١١١
(* * *) قلايص: هى في الأصل جمع قلوص وهى الناقة الشابة النهاية ٤/ ١٠٠
(* * * *) تحرج: الحرج: له معان مختلفة، ويطلق على الناقة الطويلة، وقيل الضامرة، وقيل الحازة القلب. النهاية ١/ ٣٦٢
(* * * * *) تمرق: يقال مرقت البيضة: إذا فسدت النهاية ٤/ ٣٢١
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٥ ص ٢٠٧، ٢٠٨ - كتاب الحج - باب: بيض النعام يصيبها المحرم - فقد ورد عن عَلِىٍّ هذا الحكم عندما سأله رجل عن ذلك، فقال: عليك في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>