للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١) فيه، وقال: إسناده من أصح الأسانيد في الدنيا.

٤/ ٢٢٦٦ - "عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْرَأُ خَلَفَ الإِمَامِ أَمْ أَنْتَ (قالا) (٢) بَلْ أَنْصِتْ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ".

ق فيه (٣).

٤/ ٢٢٦٧ - "عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ عَلِىٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَة لَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابًا فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَلَمْ يأَخُذْ مِنْ مَتَاعِهِ شَيْئًا".

ش، ق (٤).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج ٢ ص ١٦٨ كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق - بلفظ: (وأخبرنا يعقوب، ثنا المعلى، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن رافع عن على أنه كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وكذا رواه عبد الأعلى الشامي، عن معمر وهو أصح من رواية شعبة حيث قال، عن أبيه، عن على، ورواه غيره، عن سفيان بن حسين نحو رواية معمر.
(٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (قال: لا) عن ابن مسعود نحوه.
(٣) الأثر في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ١١٠، ١١١ - باب: القراءة في الصلاة - بلفظ: (وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود قال: أقرأ خلف الإمام قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام) وقال الهيثمى: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون).
(٤) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١٥ ص ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٩٦٦٢ كتاب (الجمل) بلفظ: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: أمر على مناديه فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابا فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئا.
وفى السنن الكبرى للبيهقي، ج ٨ ص ١٨١ - باب: أهل البغى إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم - بلفظ (وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه قال: أمر على - رضي الله عنه - مناديه فنادى يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>