= وفى موطأ مالك كتاب (الحج) باب: هدى المحرم إذا أصاب أهله - ص ٣٨١ بلفظ البيهقى السابق مع اختلاف طفيف. (١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ١٦٨ كتاب (الحج) - باب: المحرم يصيب امرأته ما دون الجماع - عن على بلفظه: وقال البيهقى: هذا منقطع، وقد روى في معناه عن ابن عباس وأنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والفقهاء. اهـ. (٢) السُّقيا: منزل بين مكة والمدينة، قيل: هى على يومين من المدينة اهـ نهاية. (٣) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب: جامع الهدى - ص ٣٨٨ برقم ١٦٥ بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٢١٨ كتاب (الحج) باب: المحصر بذبح ويحل حيث أحصر - بلفظه عن على. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٥ ص ٣٢٢ - كتاب (البيوع) باب: ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا - بلفظه، عن على.