للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق وقال: منقطع (١).

٤/ ٢١٤٦ - "عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّا صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ دَخلَ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَنَحْنُ نَنَظُرُ".

ابن جرير.

٤/ ٢١٤٧ - "عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ كانَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ، وَبَعَثَ إِلَى عَلىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأسِهِ، فَأَمَرَ عَلىٌّ بِرَأسِهِ فَحُلِقَ ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا (٢) فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا".

مالك، ق (٣).

٤/ ٢١٤٨ - "عَنْ عَلِىٍّ في رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: لَزِمَهُ ويَرُدُّ البَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا رَدَّهَا".

الأصم في حديثه، ق (٤).


= وفى موطأ مالك كتاب (الحج) باب: هدى المحرم إذا أصاب أهله - ص ٣٨١ بلفظ البيهقى السابق مع اختلاف طفيف.
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ١٦٨ كتاب (الحج) - باب: المحرم يصيب امرأته ما دون الجماع - عن على بلفظه: وقال البيهقى: هذا منقطع، وقد روى في معناه عن ابن عباس وأنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والفقهاء. اهـ.
(٢) السُّقيا: منزل بين مكة والمدينة، قيل: هى على يومين من المدينة اهـ نهاية.
(٣) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب: جامع الهدى - ص ٣٨٨ برقم ١٦٥ بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٢١٨ كتاب (الحج) باب: المحصر بذبح ويحل حيث أحصر - بلفظه عن على.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٥ ص ٣٢٢ - كتاب (البيوع) باب: ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا - بلفظه، عن على.

<<  <  ج: ص:  >  >>