للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤/ ١٨٥٤ - "عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أُتِىَ عَلِىٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَا بامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ لَمْ أُحْصَنْ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائةً".

عب (٢).

٤/ ١٨٥٥ - "عَنِ العَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَاَل: فَجَرتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَم يُدْخَلْ بِهَا، فَأُتِى بِهَا عَلِىٌّ فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَىْ كَرْبِلَاءَ".

عب (٣).

٤/ ١٨٥٦ - "عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى أُمِّ الْولَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سيِّدُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَلَا تُنْفَى، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ".

عب (٤).

٤/ ١٨٥٧ - "عب (*)، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله فِى البِكْرِ تَزْنِى بِالبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً وَيُنْفَيَانِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: حَسْبُهُمَا مِن الْفِتْنةِ أَن يُنْفَقَا (* *) ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "الغيرة"، ج ٧ ص ٣٠٢ رقم ١٣٢٧١ بلفظه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج ٧ ص ٣٠٥ رقم ١٣٢٨١ بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج ٧ ص ٣٠٥ رقم ١٣٢٨٢ بلفظه.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب "هل على المملوكين نفى أو رجم" ج ٧ ص ٣١٢ رقم ١٣٣١٥ بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: ما جاء في نفى الرقيق، ج ٨ ص ٢٤٣ من طريق حماد، عن إبراهيم: أن عليّا - رضي الله عنه - قال في أم ولد بغت قال: تضرب، ولا نفى عليها. وعن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: تضرب وتنفى. وكلاهما منقطع. (وروى) عن عَلِىًّ كما روى عن ابن مسعود. والله أعلم.
(*) عب المقصود به عبد الرزاق.
(* *) أن يُنفيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>