(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "الغيرة"، ج ٧ ص ٣٠٢ رقم ١٣٢٧١ بلفظه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج ٧ ص ٣٠٥ رقم ١٣٢٨١ بلفظه. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج ٧ ص ٣٠٥ رقم ١٣٢٨٢ بلفظه. (٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب "هل على المملوكين نفى أو رجم" ج ٧ ص ٣١٢ رقم ١٣٣١٥ بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: ما جاء في نفى الرقيق، ج ٨ ص ٢٤٣ من طريق حماد، عن إبراهيم: أن عليّا - رضي الله عنه - قال في أم ولد بغت قال: تضرب، ولا نفى عليها. وعن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: تضرب وتنفى. وكلاهما منقطع. (وروى) عن عَلِىًّ كما روى عن ابن مسعود. والله أعلم. (*) عب المقصود به عبد الرزاق. (* *) أن يُنفيا.