للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٥٦٩ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: شَهَادَةُ الصَّبِى عَلَى الصَّبِىِّ، وَشَهادَةُ العَبْدِ عَلِى العَبْدِ جَائِزَةٌ ".

مسدد (١).

٤/ ١٥٧٠ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَؤُمَّ أحَدًا فَافْعَلْ، فَإِنَّ الإِمَامَ لَو يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ "

عب (٢)

٤/ ١٥٧١ - " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيد: أنَّ عَليّا وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أوْ عُذْرٍ ".

عب (٣)

٤/ ١٥٧٢ - " عَنْ أبِى حَيَّانَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلاّ فِى المَسْجِدِ، قِيلَ لِعَلِىٍّ: وَمَا جَارُ المَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ".

هب، ق (٤).

٤/ ١٥٧٣ - عَنِ الحَرْثِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ المَسْجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الشهادات) باب: شهادة الصبيان، ج ٨ ص ٣٤٨ رقم (١٥٥٠٣) وما بعدها آثار بمعناه عن على.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الإمامة وما كان فيها، ج ١ ص ٤٨٩ رقم (١٨٧٨) عن على بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: من سمع النداء ج ١ ص ٤٩٧ رقم (١٩١٤) بلفظه.
(٤) في المخطوطة: (هب) وفى المصنف لعبد الرزاق: (عب) باب: من سمع النداء، ج ١ ص ٤٩٧ رقم (١٩١٥) بلفظه عن على.
وللبيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، ج ٣ ص ٥٧ بلفظ مقارب عن على.
ثم قال البيهقى: وقد روى من وجه آخر مرفوعًا وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>