= كما ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٢٢٦ كتاب (الشهادات) باب: من رخص في الرقص ... إلخ، الحديث بلفظه، عن هانئ بن هانئ، عن على. وقال الشيخ: هانئ بن هانئ ليس بالمعروف جدّا، وفى هذا - إن صح - دلالة على جواز الحجل، وهو أن يرفع رجلًا ويقفز على الأخرى من الفرح، فالرقص الذى يكون على مثاله يكون مثله في الجواز، والله أعلم. (١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ٤٠٥، ٤٠٦ كتاب (الجنائز) باب: الكافور والمسك للحنوط، الحديث بلفظ، عن أبى وائل. (٢) الأثر ورد في مسند أبى داود الطيالسى، ج ١ ص ٢٤ رقم ١٦٣ الحديث (مسند - على بن أبى طالب). وفى المصنف لابن أبى شيبة، ج ١٢ ص ٩٣ رقم ١٣٢١٧ كتاب (الفضائل) باب: ما حفظت في الزبير ابن العوام رواية عن زرٍّ. وفى مسند أبى يعلى، ج ١ ص ٤٤٥، ٤٤٦ رقم ٣٣٤/ ٥٩٤ رواه عن أم موسى، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.