للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٨٦١ - "عَنْ سِمَاكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا حُضِرَ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلفْ فَسُنَّةٌ، وَإِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَسُنَّةٌ، تُوُفِّى رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَتُوُفِّى أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَخْلَفَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: فَعَرَفْتُ وَاللَّه أَنَّهُ لَنْ يَعْدِلَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَاكَ حِينَ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَى بَيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان وَعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ وَالزُّبيْرِ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، وَقَالَ لِلأَنْصَارِ: ادْخَلو (هُمْ) بَيْتًا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ فَإِنِ اسْتَقَامُوا، وَإلَّا فَادْخُلُوا عَلَيْهِمْ (فَاضْرِبوا) أَعنَاقَهُمْ".

ابن سعد (١).

٢/ ١٨٦٢ - "عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ: هَذَا الأَمْرُ فِى أَهْلِ بَدْرٍ مَا بَقِى مِنْهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ فِى أَهْلِ أُحُدٍ مَا بَقِى مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَفِى كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ فِيهَا لِطَلِيقٍ، وَلَا لِوَلَدِ طَلِيقٍ، وَلَا لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ (شَىْءٌ) ".

ابن سعد (٢).


= جـ ٤ ص ١٥١ من طريق أَبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: "شهدت عمر بن الخطاب غداة طعن، فكنت في الصف الثانى، وما منعنى أن أكون في الصف الأول إلا هيبته. . . " الأثر.
وقال: ورواه حصين بن عبد الرحمن السلمى، عن عمرو بن ميمون نحوه مطولا.
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق -رضي اللَّه عنه-) باب: في استخلافه ووفاته -رضي اللَّه عنه- جـ ١٢ ص ٦٨٠، ٦٨١ رقم ٣٦٠٤٥ بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ ٣ ص ٢٤٧، ٢٤٨ بلفظ: قال: أخبرنا عبد اللَّه بن بكر السهمى قال: حدثنا حاتم بن أَبى صفيرة، عن سِماك، أن عمر بن الخطاب لما حضر قال: "إنْ أَسْتخلفْ فسنة. . . " الأثر.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق-رضي اللَّه عنه-) باب: في وفاته -رضي اللَّه عنه- جـ ١٢ ص ٦٨١ رقم ٣٦٠٤٦ وعزاه إلى ابن سعد.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-) جـ ٣ ص ٢٤٨ بلفظ: قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو عوانة، عن حسين بن عمران، عن شيخ، عن عبد الرحمن بن أبْزَى، عن عمر قال: هذا الأمر في أهل بدر ما بقى منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقى منهم أحد، وفى كذا وكذا، وليس فيها لطليقٍ ولا لولد طليق، ولا لمسلمةٍ الفَتْحِ شئٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>