للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٥١ - "عَن الزهرى أن عمر أَغْرَم ثلاثة كُلُّهم يرثُ الصبى أَجْرَ رَضَاعِه".

عب، ص، ق، وقال: منقطع (١).

٢/ ١٣٥٢ - "عَنْ القاسمِ بن أَبى برزة أن رجلًا (مُسْلما قتل رجلًا) من أهل الذِّمَّة بالشامِ، فرُفِع إلى أَبى عبيدة بن الجرّاحِ فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إذا كان ذَلك فيه خُلُقًا فَقَدِّمه فاضربْ عُنُقَهُ، وإن كانت هى طِيَرَةٌ طَارَهَا، فَأَغْرِمْه ديتَه أربعةَ آلافٍ".

عب، ق (٢)


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: النفقة من قسم الأفعال جـ ١٦ ص ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٩، بلفظ: عن الزهرى: "أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى, وقال: هذا منقطع.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، أبواب الرضاع، باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ ٧ ص ٦٠ برقم ١٢١٨٤، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعة".
قال المحقق: أخرجه الطبرى من طريق المصنف ٢/ ٢٨٦، والبيهقى في السنن الكبرى من طريق ابن المبارك عن معمر، وقال: منقطع ٧/ ٤٧٩.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قول اللَّه -عز وجل-: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} جـ ٧ ص ٤٧٩، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، أنا عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعه". قال البيهقى: هذا منقطع -واللَّه أعلم.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به جـ ٢ ص ١١٤، رقم ٢٢٨٦، قال: أخبرنا سعيد، نا عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن (الزهرى): "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- غرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعه".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق المصنف وفيه أغرم (٧/ ٤٧٩).
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٧ رقم ٤٠١٧٤، بلفظ: عن القاسم بن أَبى برزة أن رجلًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>