للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٥٠ - "عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر رجلًا على رَضَاعِ ابنِ أَخِيه".

عب، ق (١).


= الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه أبواب الرضاعة باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ ٧ ص ٦٠ برقم ١٢١٨٢، ١٢١٨٤.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، جـ ٢ ص ١١٣ رقم ٢٢٨٥، قال: أخبرنا سعيد، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، "أن عمر جبر عصبة صبى أن ينفق عليه الرجال دون النساء".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق المصنف (٧/ ٤٧٨) وفيه جبر بالجيم الموحدة، وهو الصواب، وفى "ص" خير وهو خطأ.
وانظر ابن جرير في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وفيه أثار تدل على أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- جبر العاقلة على النفقة على الصبى، انظر الأثر ٤٩٨٩ وما بعده.
والأثر في كتاب (الأموال) أَبى عبيد القاسم بن سلام، باب: الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم، رضاع الصبى على وارثة إن لم يكن له مال، ص ٢٤٠ رقم ٥٩٣، بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر حبس، أو قال كلمة تشبه الحبس - عصبة صبى ينفقون عليه: الرجال دون النساء.
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: النفقة من قسم الأفعال جـ ١٦ ص ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٨، قال: عن ابن المسيب أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه. وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر في مصنف عبد الرزاق أبواب الرضاع، باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ ٧ ص ٦٠ برقم ١٢١٨٢، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن رجل، عن ابن المسيب: "أخبره أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه".
قال المحقق: معنى جبره على الأمر: أَلزمه بفعله.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، جـ ٧ ص ٤٧٩، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نميرة، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، "أن عمر ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه- جبر عصبة صبى أن ينفقوا الرجال دون النساء".
ورواه ليث بن أَبى سليم، عن رجل، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- "جبر عمًا على رضاع ابن أخيه". وقال البيهقى: وهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>