للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعى، عب، ش (١).

٢/ ١٣٤٩ - "عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر عَصَبَةَ صبّىً أن يُنفقوا عليه، الرجالُ دونَ النساء".

عب، وأَبو عبيد في الأموال، ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (٢).


(١) لم نجد هذا الأثر مرويا عن أَبى هريرة، وإنما وجدناه عن ابن عمر في عبد الرزاق، والكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: النفقة جـ ١٦ ص ٥٦٩, ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٦، بلفظ: عن ابن عمر، "أن عمر -رضي اللَّه عنه- كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا". وعزاه إلى الشافعى. وعبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى.
في مصنف عبد الرزاق (أبواب العدة والنفقة) باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينف عليها جـ ٧ ص ٩٣، ٩٤، رقم ١٢٣٤٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا، وفلانا: ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوا بنفقة".
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلَّا طلق - جـ ٥ ص ٢١٤، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا عبد اللَّه بن مغير، قال: نا عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع) قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد، فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم إما إن يفارقوا، وإما يبعثوا النفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك".
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة جـ ٥ ص ٢١٤، كتاب (الطلاق) باب: (من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق).
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (النفقات) باب: (الرجل لا يجد نفقة امرأتة) عن الشافعى جـ ٧ ص ٤٦٩.
(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: النفقة، جـ ١٦ ص ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٧، بلفظ: عن ابن المسيب أن عمر جبر عصبة صبى أن ينفقوا عليه. الرجال دون النساء". وعزاه إلى عبد الرزاق، وأَبو عبيد في الأموال، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، ابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} جـ ٧ ص ٤٧٩، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نجدة، أنا سعيد ابن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- جبر عصبة صبى أن ينفقوا عليه. الرجال دون النساء". =

<<  <  ج: ص:  >  >>