٢/ ١٣٤٧ - "عَنْ عكرمةَ بن خالدٍ أن عمرَ بن الخطاب أتى في امرأةٍ شهدت على رجلٍ وامرأتِه أنها أرضعَتْهما، فقال: لا حتى يشهدَ رجلان، أو رجلُ وامرأتان".
ص، ق (١).
٢/ ١٣٤٨ - "عَنْ أَبى هريرةَ، قال: كان عمرُ بنُ الخطاب كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نِسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن يُنفِقُوا أو يُطلِّقوا فإن طَلقوا بعثوا نفقةَ ما حَبَسُوا".
= والأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع - من قسم الأفعال) جـ ٦ ص ٢٧٥ رقم ١٥٦٨٥. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير جـ ٧ ص ٤٦١، قال: (أخبرنا) أبو سعيد ابن أَبى عمرو، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى، أنا مالك بن عبد اللَّه ابن دينار. الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير جـ ٧ ص ٤٦٢ رقم ١٣٨٩٢، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: بلغنى أن رجلا من الأنصار من بنى حارثة كانت له وليدة يطؤها فخرج يوما يصلى مع عمر بن الخطاب فأرضعت امرأته وليدته وأكرهتها فحدث ذلك عمر، فقال عمر: لترجعن إلى وليدتك فلتطأنها ولتوجعن ظهر امرأتك". واسمه عيسى بن حزم بن عمرو بن زيد بن حارثة. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير جـ ٧ ص ٤٦١، قال: (أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، نا العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، نا الشافعى، انا مالك، عن عبد اللَّه ابن دينار، قال جاء رجل إلى عمر، وذكر القصة. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع - من قسم الأفعال) جـ ٦ ص ٢٧٥، ٢٧٦ رقم ١٥٦٨٦، بلفظ: عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب: "أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان". وعزاه صاحب الكنز إلى ابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: شهادة النساء في الرضاع جـ ٧ ص ٤٦٣، قال: (أخبرناه) أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، أنا ابن أَبى ليلى والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومى، أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: "أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان".