للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣١٧ - "عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَادِسِيَّةِ، فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُها وَيَنْظُر إِلَيْهَا وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا يَوْمُ فَرحٍ، وَهَذَا يومُ سُرورٍ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْرَثَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ".

الخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (١).

٢/ ١٣١٨ - "عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِى عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه بْنُ الأَرْقَمِ الزُّهُرِى: أَلَا تَجْعَلُهَا في بَيْتِ الْمِالِ (فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَجْعَلُهَا في بَيْت الْمَالِ) حَتَّى نَقْسِمَهَا، وَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّه: إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ سُرورٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّه قَوْمًا قَطُّ إِلَّا ألْقَى اللَّه بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ".

ابن المبارك، عب، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (٢).


= إذا اجتمع، جـ ٦ ص ٣٥٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا دعلج بن أحمد السجزى، ثنا محمد بن سليمان الواسطى، ثنا الحر بن مالك العنبرى، ثنا مالك بن مغول، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لعبد اللَّه بن الأرقم. . . الأثر.
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٨٨ رقم ١١٧٢٠ بمثل لفظ المصنف.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ ٦ ص ٣٥٨ بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، وأَبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، وأَبو الحسين بن الفضل القطان، قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع بن الجراح، عن هشام، عن الزهرى وجعفر بن برقان، عن الزهرى، عن المسور بن مخرمة قال: "أتى عمر بن الخطاب. . . الأثر.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - ذيل الأرزاق، جـ ٤ ص ٥٨٨ رقم ١١٧٢١.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ ٦ ص ٣٥٨ بلفظ: وأخبرنا أبو محمد عبد اللَّه. . . الأثر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>