للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش، ق (١).

٢/ ١٣١١ - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيد بْنِ المُسيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَالأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ أبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أرْبَعَةِ آلَاف، فَكَانَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ أبِى سَلمَةَ بْن عَبْدِ الأَسَد "المَخْزُومِى" وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه جَحْش "الأَسْدِىِّ" وَعَبْد اللَّه بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ، وإِنَّهُ، فَقَالَ ابْن عمَرَ: إِنْ كَانَ لِى حَقٌّ فَأَعْطينِهِ وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ عَوْفٍ: اكْتُبْهُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَاكْتُبْنِى عَلَى أرْبَعَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أُرِيدُ هذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا أَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ".

ش، ق (٢).


(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال - باب: الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨ رقم ١١٦٤٦.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣٠٩ رقم ١٢٩١٨ قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمدانى، عن أبيه، عن عبيدة السلمانى قال: قال لى عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟ قال: قلت: كذا وكذا، قال: لئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفًا لسلاحه، وألفًا لنفقته، وألفًا يجعلها في بيته، وألفًا لكذا وكذا أحسبه قال: لفرسه.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية -بلفظ: ابن أَبى شيبة.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال باب: الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨، ٥٥٩ رقم ١١٦٤٧ بلفظه وعزوه.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣١١ رقم ١٢٩٢٦ بمثل لفظ الأصل.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب، جـ ٦ ص ٣٥٠، ٣٥١ بلفظ المصنف في الأصل، وزاد (وكذلك رواه عفان، عن حماد بن سلمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>