(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال - باب: الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨ رقم ١١٦٤٦. وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣٠٩ رقم ١٢٩١٨ قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمدانى، عن أبيه، عن عبيدة السلمانى قال: قال لى عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟ قال: قلت: كذا وكذا، قال: لئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفًا لسلاحه، وألفًا لنفقته، وألفًا يجعلها في بيته، وألفًا لكذا وكذا أحسبه قال: لفرسه. وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية -بلفظ: ابن أَبى شيبة. (٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال باب: الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨، ٥٥٩ رقم ١١٦٤٧ بلفظه وعزوه. وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣١١ رقم ١٢٩٢٦ بمثل لفظ الأصل. وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب، جـ ٦ ص ٣٥٠، ٣٥١ بلفظ المصنف في الأصل، وزاد (وكذلك رواه عفان، عن حماد بن سلمة).