للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٠٥ - "عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ كَانَ يَفْرِضُ للصَّبِىِّ إذا استهلَّ".

ش، ق (١).

٢/ ١٣٠٦ - "عن جابر قال: لَمَّا وَلِى عُمر الخلافةَ فرضَ الفرائضَ، ودوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وعرَّفَ العُرَفَاءَ، قال جابرٌ: فَعرَّفَنِى عَلَى أصْحَابِى".

ش، ق (٢)

٢/ ١٣٠٧ - "عَنْ مُخَلَّد الغفَارِى: أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةِ ثَلَاثَةً آلَافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ".


(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٥٧ رقم ١١٦٤١ بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبى إذا استهل وعزاه (ش، ق).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: من فرض لمن قرأ القرآن، جـ ١٢ ص ٣١٤ رقم ١٢٩٣٤ بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبى إذا استهل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، جـ ٦ ص ٣٤٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر -رضي اللَّه عنه- كان يفرض للصبى إذا استهل.
(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٥٧ رقم ١١٦٤٢، بلفظ: عن جابر قال: لما ولى عمر الخلافة فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر: فعرفنى على أصحابى وعزاه إلى (ش، ق).
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣١٢ رقم ١٢٩٢٧ بلفظ: حدثنا غسان بن نصر، عن سعيد بن يزيد، عن أَبى نضرة عن جابر قال: لما ولى عمر الخلافة فرض الفرائض. . . الأثر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في تعريف العرفاء، جـ ٦ ص ٣٦٠ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى بكر بن خلف، ثنا غسان بن مضر، ثنا سعيد بن يزيد بمثل الرواية السابقة. . . الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>