= والحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤١ حديث رقم ١٦٨٧١ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عمر، قال: "ليس في الخضروات صدقة" أبو عبيد في الأموال. هق. (١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٩ كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، قال: قال لى زكريا: ثنا أبو أسامة، ثنا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب أن يزكى الحلى. قال البخارى: مرسل. والأثر ورد في كتاب (التاريخ الكبير للبخارى) ج ٢ قسم ٢ ص ٢١٨ باب: (الشين): شعيب، برقم ٢٥٥٦ قال: شعيب بن يسار مولى ابن عباس. حدثنى زكريا، نا أبو أسامة، نا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب - مرسل - كتب أن يزكى الحلى. قال إبراهيم بن حبيب: عن ابن أبى خالد، عن شعيب بن يسار، سمع عكرمة "لهو الحديث": الغناء. والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢، حديث رقم ١٦٨٧٤ رواه بلفظه. وعزاه إلى البخارى في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر. والبيهقى في السنن الكبرى. (٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٣٩ كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: روى مساور الوراق، عن شعيب، قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبى موسى أن مُرْ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور ... فذكره، وهذا مرسل؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر. والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٥، في (أحكام الزكاة) بلفظه، إلا أنه قال: (يَصَّدَّقن) بدلا من (أن يتصدقن).